للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلفوا فيما إذا وهب أحد الزوجين لصاحبه هل يحتاج إلى حيازة وقبض: فقال ابن أبي ليلى والحسن البصري: الهبة جائزة وإن لم يقبضها (١).

وقال النخعي وقتادة: ليس بين الزوجين حيازة (٢).

وقال ابن سيرين وشريح ومسروق والشعبي: لا بد في ذلك من القبض (٣).

وهو قول الثوري والكوفيين والشافعي (٤)، ورواية أشهب عن مالك: قال مالك: إن ما وهبه الرجل لامرأته والمرأة لزوجها وهو في أيديهما كما كان أنه حوز ضعيف لا يصح (٥).

وعنه من رواية ابن القاسم في "العتبية": في الرجل يهب لامرأته خادمًا ولا يخرجها عن البيت الذي هما فيه، ويهبها دار سكناهما أو تهب له، أن ذلك جائز للمرأة (٦).

وروى عيسى، عن ابن القاسم: في الرجل يهب لامرأته دار سكناهما ثم يسكنان بعد ذلك فيها، أو المرأة تفعل مثل ذلك يفرق بينهما.

وقال: إذا كان الزوج الواهب فالصدقة غير تامة؛ لأن عليه أن يسكن


(١) أما أثر ابن أبي ليلى فرواه عبد الرزاق ٩/ ١١٦ (١٦٥٧١)، وأما أثر الحسن فذكره ابن بطال ٧/ ١٠٦.
(٢) "مصنف عبد الرزاق" ٩/ ١١٦ (١٦٥٦٨، ١٦٥٦٩).
(٣) انظر: "شرح ابن بطال" ٧/ ١٠٦.
(٤) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٤/ ١٣٧، "الإشراف" ٢/ ٢٢٣.
(٥) انظر: "النوادر والزيادات" ١٢/ ١٨١.
(٦) انظر: "النوادر والزيادات" ١٢/ ١٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>