للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زوجته مكانة هو يسكنها، وإذا كانت المرأة الواهبة فالصدقة جائزة؛ لأنه يسكن ما يحوزه لنفسه (١).

واختلفوا أيضًا في تأويل قوله: "العائد في هبته". كما قال ابن

العربي: فمنهم من حمله على التحريم، منهم قتادة وقال: أكل القيء حرام، ومنهم من حمله على الكراهة؛ لأن المثل مضروب بالكلب ولا يتعلق به تحريم، ولكنه أمر إذا عاينه أحد من الناس استقبحه من غير تحريم، كذلك إذا عاد في الهبة كان مستقبحًا (٢).

قال ابن التين: وهذا إذا قبلها المعطي، فإن لم يقبل رجعت إليه من غير كراهة.

وقد رد الشارع على الصعب بن جثامة هديته (٣)، وردَّ علي أبي جهم خميصته (٤).

خاتمة:

في "مصنف عبد الرزاق" وابن أبي شيبة: من وهب هبة لذي رحم فهي جائزة، ومن وهب هبة لغير ذي رحم فهو أحق بها ما لم يُثب منها قاله عمر (٥).


(١) انظر: "النوادر والزيادات" ١٢/ ١٨١.
(٢) "عارضة الأحوذي" ٦/ ٣٢.
(٣) سلف من حديثه برقم (١٨٢٥) كتاب: جزاء الصيد، باب: إذا أهدى للمحرم حمارًا حيًّا وحشيًّا لم يقبل.
وسيأتي قريبا جدًّا برقم (٢٥٩٦) باب من لم يقبل الهدية بعلة.
(٤) سلف من حديث عائشة (٣٧٣) كتاب: الصلاة، باب: إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها.
(٥) "مصنف عبد الرزاق" ٩/ ١٠٦ (١٦٥٢٤)، و"مصنف ابن أبي شيبة" ٤/ ٤٢٤ (٢١٦٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>