للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن أبي ليلى: يرجع دون القاضي (١).

وقال عمر بن عبد العزيز: يرجع علانية دون سرٍّ (٢).

وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الهبة إن كانت لأجنبي فله الرجوع فيها إلا أن يعوضه عنها، أو يزيده زيادة متصلة، أو يموت أحدهما، أو تخرج الهبة من ملك الموهوب له، وإن كان لذي رحم محرم منه فلا رجوع فيها وكذا ما وهبه أحد الزوجين للآخر (٣)، وفي الدارقطني من حديث الحسن، عن سمرة مرفوعًا: "إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها" (٤). قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري (٥) أي: في أنه سمع منه، كما نقله البخاري في "تاريخه الكبير" عن علي بن المديني، وأنه أخذ بحديثه عنه.

وسيأتي في "صحيحه" بإسناده إلى حبيب بن الشهيد قال: أمرني ابن سيرين أن أسأل الحسن ممن سمع حديث العقيقة؟ قال: من سمرة بن جندب (٦).

وأوَّل الحنفيةُ حديثَ: "لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد فيما وهب لولده" (٧). فإنه قد ورد هذا اللفظ في السنة، ولم يرد التحريم كقوله: "لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي" (٨) ولم يكن معناه


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" ٥/ ١٣ (٢٣٢٥١).
(٢) "مصنف عبد الرزاق" ٩/ ١١١ (١٦٥٤٥).
(٣) انظر: "مختصر الطحاوي" ص ١٣٨ - ١٣٩، "مختصر اختلاف العلماء" ٤/ ١٥٢.
(٤) "السنن" ٣/ ٤٤.
(٥) "المستدرك" ٢/ ٥٢.
(٦) برقم (٥٤٧٢) كتاب: العقيقة، باب: إماطة الأذى عن الصبي.
(٧) تقدم تخريجه آنفًا.
(٨) رواه النسائي ٥/ ٩٩، وابن ماجه (١٨٣٩)، وأحمد ٢/ ٣٨٩، وابن حبان ٨/ ٨٤ (٣٢٩٠)، وصححه المصنف في "البدر المنير" ٧/ ٣٦٢ من حديث أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>