للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أما الآية فالمراد بالسفهاء فيها: اليتامى والنساء، وهن أسفه السفهاء، وهما الضعيفان، وذكر المعتمر بن سليمان عن أبيه قال: زعم حضرمي أن رجلًا عمد فدفع ماله إلى امرأة فوضعته في غير الحق فقال تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} (١) [النساء: ٥] ومن قال: عني بالسفهاء النساء خاصة، فإنه حَمَلَ اللفظ على غير وجهه، وذلك أن العرب لا تكاد تجمع فعيلًا على فُعَلاء إلا في جمع الذكور أو الذكور والإناث.

فأما إذا أردوا جمع الإناث خاصة لا ذكران معهن جمعوه على فعائل وفعيلات، مثل غريبة تجمع غرائب وغريبات، فأما الغرباء فجمع غريب، نبه عليه الطبري (٢).

وكأن البخاري أراد بالتبويب وما فيه من الأحاديث الردَّ على من خالف ذلك، روى (حسين) (٣) المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لما فتح مكة: "لا تجوز عطية امرأة في مالها إلا بإذن زوجها" أخرجه النسائي (٤).

وفي رواية داود بن أبي هند والمعلم عن عمرو أن أباه أخبره، عن عبد الله بن عمر "ولا يجوز لامرأة هبة في مالها إذا ملك زوجها عصمتها" (٥).

قال الحاكم: صحيح الإسناد (٦).


(١) "تفسير الطبري" ٣/ ٥٨٨ (٨٥٤٨).
(٢) "تفسير الطبري" ٣/ ٥٨٦ (٨٥٢٥).
(٣) في الأصل: (حبيب) والمثبت من مصدر التخريج.
(٤) "المجتبى" ٥/ ٦٥ - ٦٦. وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (٨٢٥).
(٥) "المجتبى" ٦/ ٢٧٨ - ٢٧٩.
(٦) "المستدرك" ٢/ ٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>