للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولأبي داود، عن عمرو أن أباه أخبره، عن عبد الله بن عمرو بن العاص فذكره (١).

ولابن ماجه من حديث المثنى بن الصباح، عن عمرو: "إذا هو مالك عصمتها" (٢).

ولعبد الرزاق في "مصنفه" عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه مرفوعًا: "لا يجوز لامرأة عطية في مالها إلا بإذن زوجها" (٣).

وعن معمر، عن رجل، عن عكرمة قال: قضى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٤).

وعن معمر عن الزهري أن عمر بن عبد العزيز جعل لها في مالها الثلث في حياتها (٥).

وقد اختلف العلماء في المرأة المالكة لنفسها الرشيدة ذات الزوج على قولين:

أحدهما: أنه لا فرق بينها وبين البالغ من الرجال فما جاز من عطايا الرجل البالغ الرشيد جاز من عطاياها.

وهو قول الثوري والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي (٦).

وبمعناه قال عطاء، قال ابن المنذر: وبه نقول (٧).


(١) أبو داود (٣٥٤٦).
(٢) ابن ماجه (٢٣٨٨).
(٣) "مصنف عبد الرزاق" ٩/ ١٢٥ (١٦٦٠٧).
(٤) "مصنف عبد الرزاق" ٩/ ١٢٥ (١٦٦٠٨).
(٥) "مصنف عبد الرزاق" ٩/ ١٢٥ (١٦٦٠٩)
(٦) انظر: "الإشراف" ٢/ ٢٢٤.
(٧) "الإشراف" ٢/ ٢٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>