للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثانيهما: لا يجوز لها أن تعطي من مالها شيئًا بغير إذن زوجها روي عن أنس وطاوس والحسن البصري (١).

وفيه قول ثالث: قال مالك: لا يجوز عطاؤها بغير إذن زوجها إلا ثلث مالها خاصة، قياسًا على الوصية.

وفيه قول رابع: قال الليث: لا يجوز عتق المزوجة وصدقتها إلا في الشيء اليسير الذي لا بد منه في صلة الرحم أو غيره مما يتقرب به إلى الله تعالى (٢).

حجة الأول أن الرب -جل جلاله- سوى بين الرجال والنساء عند بلوغ الحكم وظهور الرشد فقال: {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا} [النساء: ٦] الآية فأمر بدفع أموالهم إليهم، ولم يخص رجلًا من امرأة فثبت أن من صح رشده صح تصرفه في ماله بما شاء. وقال تعالى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا} [النساء: ٤] الآية، فأباح للزوج ما طابت له به نفس امرأته. وقال تعالى: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} [البقرة: ٢٣٧] فأجاز عفوها عن مالها بعد طلاق زوجها إياها بغير استئمار من أحد.

فدل ذلك على جواز أمر المرأة في مالها، وعلى أنها فيه كالرجل سواء.

واحتجوا بأمره - عليه السلام - أسماء بالصدقة، ولم يأمرها باستئذان الزبير وبعتق ميمونة الوليدة من غير استئذان الشارع وبحديث ابن عباس أنه - عليه السلام - أنه خطب النساء يوم عيد وقال لهن: "تصدقن ولو من حليكن" (٣).


(١) انظر: "شرح ابن بطال" ٧/ ١٠٧، "الإشراف" ٢/ ٢٢٤.
(٢) انظر: "شرح ابن بطال" ٧/ ١٠٧ - ١٠٨.
(٣) سلف برقم (١٤٦٢) كتاب: الزكاة، باب: الزكاة على الأقارب، ورواه مسلم (١٠٠٠) كتاب: الزكاة، باب: فضل النفقة والصدقة على الأقربين …

<<  <  ج: ص:  >  >>