للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلف في حد تعنيسها: فقال ابن وهب: ثلاثون إلى خمس وثلاثين، وقال ابن القاسم: أربعون إلى خمس وأربعين (١).

وقال ابن الماجشون ومطرف في اليتيمة لا أب لها ولا وصي تختلع من زوجها بشيء تهب له: الخلع ماض، ويرد الزوج ما أخذ؛ لأنه لا يجوز لها عطاء حتى تملك نفسها ومالها، وذلك بعد سنة من ابتناء زوجها بها أو تلد ولدًا.

وخالف هذا سحنون فقال في البكر تعطي زوجها بعض مالها وذلك قبل الدخول فيملكها أمرها، أو تباريه بشيء من مالها فقال: إن كان لها أب أو وصي فلا يجوز ذلك ويلزم الزوج الطلاق ويرد عليها ما أخذ منها، وإن كانت لا أب لها ولا وصي جاز ذلك؛ وهي عندي بمنزلة السفيه الذي لا وصي له، أن أموره جائزة بيوعه وصدقته وهبته ما لم يحجر عليه الإمام (٢).

تنبيهات:

أحدها: في حديث ميمونة دلالة على أن صلة الأقارب وإغناء الفقراء أفضل من العتق، وإن كان جاء في العتق: أنه يعتق لكل عضو منه عضوًا منه من النار (٣)، وبه تجاز العقبة يوم القيامة (٤).

قال مالك: الصدقة على الأقارب أفضل من العتق (٥).


(١) انظر: "المنتقى" ٣/ ٢٧٣.
(٢) انظر: "شرح ابن بطال" ٧/ ١١٠.
(٣) تقدم حديثه عن أبي هريرة برقم (٢٥١٧) كتاب: العتق، باب: ما جاء في العتق وفضله.
(٤) إشارة إلى قوله تعالى: {وَمَا أَدْرَاكَ مَا العَقَبَةُ (١٢) {فَكُّ رَقَبَةٍ (١٣)}.
(٥) انظر: "إكمال المعلم" ٣/ ٥١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>