للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثانيها: وقع في رواية الأصيلي: أخواتك بالتاء.

قال عياض: ولعله أصح من رواية: أخوالك (١).

بدليل رواية مالك في "الموطأ": "أعطيها أختك" (٢).

وقال النووي: الجمع صحيح ولا تعارض، ويكون - عليه السلام - قال ذلك كله.

ثالثها: على قول مالك السالف لو تصدقت بأكثر من ثلثها.

فذهب مالك إلى بطلان الجميع، وقال المغيرة: تمضي قدر الثلث.

واختلف إذا قصدت الضرر في أقل من الثلث هل تمضي أم لا؟

واختلف أيضًا إذا تصدقت ثم تصدقت وقرب ما بينهما وهما أكثر من الثلث إذا جمعا، فقال أصبغ: إن كان ما بينهما يوم أو يومان بطل جميعًا وإن طال مثل الشهرين مضت الأولى، وإن طال مثل الستة أشهر صحتا جميعًا، وقيل: إذا كان بينهما يومان وشبه ذلك صح في الأولى، وقيل: إذا كان بينهما كبير وإن طال صحت الأولى دون الثانية، وحمل مالك النهي على مجاوزة الثلث (٣)، وقد سلف.

رابعها: قول أسماء: (مالي مال إلا ما أدخل عليَّ الزبير). يعني: ما صيره ملكًا لها، فأمرها - عليه السلام - أن تنفق ولم يقل لها بالمعروف؛ لعلمها بمراده، ويحتمل أن يريد ما جعله الزبير تحت يدها من ماله، فإن كان كذلك فينفق ما كان يجب على الزبير إنفاقه من إعانة ملهوف وإعطاء سائل.


(١) "إكمال المعلم" ٣/ ٥١٩.
(٢) "الموطأ" رواية يحيى ص ٥٩٩.
(٣) انظر: "النوادر والزيادات" ١٢/ ٢١١ بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>