للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يرجع فيه؟ قلت: لا. فسألت حمادًا فقال: بلى، له أن يرجع فيه (١).

وقوله: "عليه حق .. " إلى آخره، ذكره مسندًا بلفظ: فإنه ليس في الآخرة دينار ولا درهم (٢). وحديث جابر قد أسنده، وقد سلف أيضًا في الصلاة (٣).

ولا خلاف بين العلماء أن من كان عليه دين لرجل فوهبه له ربه (أو) (٤) أبرأه منه. وقبل البراءة أنه لا يحتاج فيه إلى قبض؛ لأنه مقبوض في ذمته، وإنما يحتاج في ذلك إلى قبول الذي عليه الدين؛ لأنه - عليه السلام - سأل غرماء أبي جابر أن يقبضوا ثمر حائطه ويحللوه من بقية دينه، فكان ذلك إبراء لذمة جابر لو رضوا بما دعاهم إليه رسول الله، ولم يكن يعرف ذلك إلا بقولهم: قد قبلنا ذلك ورضينا. فلم يتم التحلل في ذلك إلا بالقول.

واختلفوا إذا وهب دينًا له على رجل لرجل آخر، فقال [مالك] (٥): تجوز الهبة إذا سلم إليه الوثيقة بالدين، وأحله به محل نفسه، وإن لم يكن له وثيقة وأشهد على ذلك وأعلن فهو جائز (٦). وقال أبو ثور: الهبة جائزة أشهد أو لم يشهد إذا تقارا على ذلك (٧)، وقال الكوفيون والشافعي: الهبة غير جائزة؛ لأنها لا تجوز عندهم إلا مقبوضة (٨).


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" ٤/ ٤٩٠ (٢٢٣٨٤، ٢٢٣٨٥).
(٢) تقدم برقم (٢٤٤٩).
(٣) لم أعثر عليه، ولم يشر إليه المزي في "تحفة الأشراف" ٢/ ٢١٠ (٢٣٦٤). والله أعلم.
(٤) في الأصول (و)، والمثبت من ابن بطال، وهو الصواب.
(٥) زيادة يقتضيها السياق، لإبهام القائل، وهو من "شرح ابن بطال" ٧/ ١١٩.
(٦) انظر: "شرح ابن بطال" ٧/ ١١٩.
(٧) انظر: "الإشراف" ٢/ ٢٢٥.
(٨) انظر: "الهداية" ٣/ ٢٥١، "الإشراف" ٢/ ٢٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>