للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد سلف قريبًا مذاهب العلماء في قبض الهبات.

والحجة لمالك وأبي ثور أنهم جعلوا الموهوب له حل محل الواهب في ملك الدين، وينزل منزلته في اقتضائه.

ولما أجمعوا أنه يجوز للرجل أن يحيل الرجل على من له عليه دين، كذلك يجوز له أن يجعل ماله من المطالبة بدينه على رجل لرجل آخر، يحله محله وينزل منزلته إن شاء الله.

وحديث جابر فيه الشفاعة في وضع بعض الدين، وتأخير الغريم المدة اليسيرة التي لا تضر المطالب.

وجاء في رواية: اعزل كل صنف على حدة، وأنه جلس عليه وأمرهم أن يكيلوه (١).

وهنا أن جابرًا قضاهم ثم أخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

ويحتمل أن يكون - عليه السلام - جلس حتى اكتالوا بعض حقهم، ثم ذهب ووفاهم، ثم أخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما كان بعده. ومعنى: جددتها: قطعتها، بالدال المهملة والمعجمة (٢).


(١) سلف برقم (٢٤٠٥) كتاب: الاستقراض وأداء الديون، باب: الشفاعة في وضع الدين.
(٢) انظر: "لسان العرب" ١/ ٥٧٤ مادة (جذذ).

<<  <  ج: ص:  >  >>