للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد سئل مالك عمن وصل بشيء فقال: تركه أفضل إلا أن يخاف على نفسه الجوع (١).

وأوضح المسألة ابن بطال فقال: ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذِه الآثار وغيرها أنه قبل هداياهم. قال: وأكثر العلماء على أنه لا يجوز ذلك لغيره من الأمراء؛ إذ كان قبولها منهم على جهة الاستبداد بها دون رعيته؛ لأنه إنما أهدى له ذلك من أجل أنه أمير الجيش، وليس الشارع في ذلك كغيره؛ لأنه مخصوص بما أفاء الله عليه من أموال الكفار من غير قتال (٢).

وقد اختلف العلماء في هداياهم على أقوال: أحدها: أن ما أهداه الحربي إلى والي الجيش -كان الوالي الأعظم أو دونه- فهو مغنم؛ لأنه لم ينله إلا بهم.

وفيه الخمس، وهو قول الأوزاعي ومحمد بن الحسن (٣)، وابن حبيما قال: وسمعت أهل العلم يقولون: إنما والي الجيش في سهمانه كرجل منهم له ما لهم وعليه ما عليهم (٤).

ثانيها: ما أهدي لوالى الجيش فهو له خاصة، وكذا ما يعطاه الرسول، قاله أبو يوسف (٥).

ثالثها: قال محمد بن الحسن: لو أهدى العدو إلى رجل من المسلمين ليس بقائد ولا أمير هدية، فلا بأس أن يأخذها، وتكون له


(١) انظر: "النوادر والزيادات" ٣/ ٢١٦ - ٢١٧، ١٢/ ٢٥٢.
(٢) "شرح ابن بطال" ٧/ ١٣٠.
(٣) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ٤٩٨ - ٤٩٩.
(٤) انظر: "النوادر والزيادات" ٣/ ٢١٨.
(٥) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ٤٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>