للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي لفظ له: "أيما رجل أعمر رجلًا عمرى له ولعقبه فقال: قد أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد، فإنها لمن أعطيها وعقبه وإنها لا ترجع إلى صاحبها؛ من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث".

وفي لفظ عن جابر: إنما العمرى التي أجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت. فإنها ترجع إلى صاحبها، قال معمر: وكان الزهري يفتي به. ويحكى عنه أنه - عليه السلام - قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقبه، فهي له بتلة لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا.

قال أبو سلمة: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث فقطعت المواريث شرطه.

وعنه أيضًا مرفوعًا: "العمرى لمن وهبت له".

وعنه أيضًا مرفوعًا: "أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرى فإنها للذي أعمرها حيًّا وميتًا ولعقبه".

وعنه أيضًا مرفوعًا: "أمسكوا عليكم أموالكم".

وعن أبي الزبير، عن جابر مرفوعًا: "العمرى لصاحبها".

هذِه الطرق كلها في مسلم (١)، ولم يخرج البخاري عن جابر في العمرى غير ما ساقه أولًا، وللنسائي: "فقد قطع قوله حقه" (٢).

وفي لفظ: "قد بتها من صاحبها الذي أعطاها" (٣).


(١) مسلم (١٦٢٥) كتاب الهبات.
(٢) "المجتبى" ٦/ ٢٧٥.
(٣) "السنن الكبرى" للنسائي ٤/ ١٣٣ (٦٥٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>