للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي آخر: "أن يهب الرجل للرجل ولعقبه الهبة، ويستثني إن حدث بك حدث وبعقبك فهي إليَّ وإلى عقبي، فإنها لمن أعطيها ولعقبه" (١).

ولأبي داود بإسناد جيد: وقضى النبي - صلى الله عليه وسلم - في امرأة أعطاها ابنها حديقة فماتت، فقال ابنها: إنما أعطيتها حياتها. وله إخوة، فقال - عليه السلام -: "هي لها حياتها وموتها" قال: كنت تصدقت بها عليها قال: "ذلك أبعد لك" (٢).

وحديث أبي هريرة، أخرجه مسلم بلفظين: "العمرى جائزة" (٣) "ميراث لأهلها"، (أو) (٤) قال: "جائزة" (٥).

والبخاري رواه عن حفص بن عمر: ثنا همام، ثنا قتادة، حدثني النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة. ثم قال: وقال


(١) "المجتبى" ٦/ ٢٧٦.
(٢) أبو داود (٣٥٥٧)، وأحمد ٣/ ٢٩٩ بنحوه. قال البيهقي ٦/ ١٧٤: ليس بالقوي. اهـ وقال الزيلعي في "نصب الراية" ٤/ ١٢٨: قال ابن القطان: إسناده كلهم ثقات، وطارق المكي هو قاضي مكة مولى عثمان بن عفان، وهو ثقة، قاله أبو زرعة. اهـ وقال ابن حجر في "الدارية" ٢/ ١٨٥: صححه ابن القطان، وأخرجه أحمد من طريق محمد بن إبراهيم، عن جابر .. ثم قال: رجاله ثقات. اهـ. وقال الألباني في "الإرواء" ٦/ ٥١: وإنما ضعفه البيهقي إما لعنعنة حبيب، فقد كان مدلسًا، وإما لأن حميد بن قيس الأعرج فيه كلام يسير، فإنه مع توثيق الجماعة له ومنهم أحمد بن حنبل، ومع ذلك فقد قال فيه مرة: ليس هو بالقوي في إسناده، قلت: وهذا هو الأقرب في سبب التضعيف فقد اختلف عليه في إسناده، فسفيان قال عنه عن محمد بن إبراهيم، عن جابر، وحبيب قال عنه عن طارق، عن جابر اهـ. والحديث صححه الألباني في "الصحيحة" ٥/ ٥٣٣.
(٣) مسلم (١٦٢٦) (٣٢).
(٤) في الأصل (و)، والمثبت من "صحيح مسلم".
(٥) مسلم (١٦٢٩) (٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>