للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من الصحابة وغيرهم أن الرقبى جائزة مثل العمرى، وهو قول أحمد وإسحاق، وفرق بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم بينهما، فأجازوا العمرى ولم يجيزوا الرقبى، قال: وتفسير الرقبى. أن تقول: هذا الشيء لك ما عشت، فإذا من قبلي فهي راجعة إليَّ.

وقال أحمد وإسحاق: الرقبى مثل العمرى، وهي لمن أعطيها ولا ترجع إلى الأول (١).

قلت: ونقل ابن بطال، عن الكوفيين والشافعي في أحد قوليه وأحمد: العمرى تصير ملكًا للمُعْمر ولورثته ولا تعود ملكًا إلى المعطي أبدًا (٢).

وفصَّل أصحابنا العمرى فقالوا: إنها ثلاث صور (٣):

الأولى أن يقول: أعمرتك هذِه الدار، فإذا من فهي لورثتك ولعقبك، فتصح قَطْعًا ويملك بهذا اللفظ رقبة الدار، وهي هبة، لكنه طول العبارة.

وقوله: فهي لورثتك باليد لملكه، ولا ينبغي أن يحمل على الباقين والشرط، فإذا مات فالدار لورثته، فإن لم يكونوا فلبيت المال ولا تعود إلى الواهب بحال؛ لرواية مسلم السالفة: "أيما رجل أعمر عمرى .. " (٤) إلى آخره. ولا فرق في العمرى بين العقار وغيره، وإن كان كثير من أصحابنا إنما فرضوها في العقار، وجماعة منهم صرحوا بها في كل


(١) "سنن الترمذي" عقب حديث (١٣٥١).
(٢) "شرح ابن بطال" ٧/ ١٤٣.
(٣) انظر: هذِه الصورة في "الحاوي" ٧/ ٥٤٠ - ٥٤١، و"روضة الطالبين" ٥/ ٣٧٠.
(٤) سبق تخريجها.

<<  <  ج: ص:  >  >>