للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شيء، ولا خلاف في ذلك.

وذكر الرافعي العبدَ (١)، وعن أحمد في الجارية يعمرها: لا أرى له وطأها، أيْ: تورعًا (٢).

الثانية: أن يقتصر على: أعمرتك. فالجديد: الصحة وله حكم الهبة؛ لحديث أبي هريرة في الباب.

وفي القديم ثلاثة أقوال: أشهرها بطلانها؛ لقول جابر السالف عند مسلم (٣)؛ ولأنه تمليك مؤقت فبطل كالبيع وكما لو أقتها سنة.

والثاني: أنها تكون للمعمر في حال حياته، فإذا مات رجعت إلى المعمر؛ لحديث جابر السالف، وهو غريب.

والثالث: أنها عارية، يستردها المعمِر متى شاء، فإذا مات المعمَر عادت إلى صاحبها وهو الواهب.

الثالثة: أن يقول جعلتها لك عمرك، فإذا متَّ عادت إليَّ أو إلى ورثتي إن كنت متُّ.

فالأصح عندنا الصحة وإلغاء الشرط؛ لإطلاق الأحاديث الصحيحة (٤)؛ وأغرب بعض أصحابنا فقال: يصح ولا يُلغى الشرط.

حكاه صاحب "النبيه مختصر التنبيه" (٥) وهو ابن يونس، وكأنهم عدلوا به عن سائر الشروط الفاسدة، والقياس البطلان.


(١) "العزيز" ٦/ ٣١٥.
(٢) انظر: "المغني" ٨/ ٢٨٧.
(٣) مسلم (١٦٢٥).
(٤) انظر: "روضة الطالبين" ٥/ ٣٧٠، ٣٧١.
(٥) كذا في الأصل، ولعله يقصد كتاب: "النبيه في اختصار التنبيه" لتاج الدين عبد الرحيم بن محمد الموصلي، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>