للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن حبان (١) وقال ابن حزم: حديث حسن. ليس في شيء مما روي في العارية خبر يصح غيره، وأما ما سواه فليس يساوي الاشتغال به (٢).

رابعها: حديث الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" رواه أصحاب السنن الأربعة، وحسنه الترمذي والحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري (٣).

ونازعه صاحب "الإلمام"، وذكره ابن حزم بأن قال: الحسن لم يسمع من سمرة (٤).

وهو أحد مذاهب ثلاثة فيه ورأى البخاري وجماعة أنه سمع منه مطلقًا، وروي أن ابن عباس وأبا هريرة ضمنا العارية، واحتج الأول بأن معنى أدائها هو بمعنى قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء: ٥٨]، فإذا بلغت الأمانة لم يلزم المؤتمن غرمها، فكذلك العارية إذا علم أنها قد تلفت؛ لأنه لم يأخذها على الضمان ولا هو متعد بالأخذ فهي أمانة على المستعير، فإذا تلفت بتعديه عليها لزمه قيمتها بجنايته عليها بمنزلة ما لو تعدى عليها، وهي في يد ربِّها فعليه قيمتها، روي عن علي وابن مسعود أنه ليس على مؤتمن ضمان (٥).


(١) أبو داود (٣٥٦٦)، والنسائي في "الكبرى" (٥٧٧٦)، وابن حبان (٤٧٢٠).
(٢) "المحلى" ٩/ ١٧٣.
(٣) الترمذي (١٢٦٦)، والنسائي في "الكبرى" ٣/ ٤١١ (٥٧٨٣)، وابن ماجه (٢٤٠٠)، والحاكم ٢/ ٤٧، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ولم يخرجاه.
(٤) "المحلى" ٩/ ١٧٢.
(٥) البيهقي ٦/ ٢٨٩ (١٢٦٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>