للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وممن كان لا يضمِّنُ المستعير الحسن والنخعي (١). وقال شريح: ليس على المستعير غير المغل ضمان، ولا على المستودع غير المغل ضمان (٢). وكتب عمر بن عبد العزيز في العارية: لا يضمن صاحبها إلا أن يُطلع منه على خيانة (٣).


(١) ابن أبي شيبة ٤/ ٣٢٠ - ٣٢١ (٢٠٥٤١، ٢٠٥٤٣).
(٢) "سنن الدارقطني" ٣/ ٤٠ - ٤١ (٢٩٢٨).
(٣) ابن أبي شيبة ٤/ ٣٢٠ (٢٠٥٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>