للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يمكن المخالفين استعمالها إلا على معنى واحد فيما يعاب عليه من العارية وما لا يعاب عليه.

أما في وجوب الضمان على قول الشافعي، أو إسقاطه على قول أهل العراق فاستعمالنا أولى؛ لكثرة الفوائد.

قال المهلب: وإنما ألزمه ملك الضمان فيما يعاب عليه؛ لئلا يدعي المستعير هلاك العارية، فيتطرق بذلك إلى أخذ مال غيره (١).


(١) انظر: "شرح ابن بطال" ٧/ ١٤٨.
ورد بهامش الأصل: آخر الجزء السابع من الثامن من تجزئة المصنف.

<<  <  ج: ص:  >  >>