للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلف العلماء في عارية الثياب، والعروض وما يعاب عليه وما لا يعاب، وقد سلف في الباب قبله واضحًا.

وممن قال بنفي الضمان الحسن والنخعي والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه، وروي عن عمر أيضًا (١).

وحديث صفوان السالف (٢) قال فيه ابن بطال: قد اضطرب جدًّا فلا حجة فيه، وأيضًا لو وجب على الشارع ضمان فيه لم يقل: "إن شئت غرمناها لك".

واحتجوا بالقصعة التي أهدتها بعض أمهات المؤمنين، وقد سلف أنه غرّمها (٣).

وقال ابن القصار: اختلفت ألفاظ خبر صفوان فاستعملنا ما ورد منها بالضمان فيما يعاب عليه كما كان في سلاح صفوان وفي القصعة، واستعملنا ما ورد بإسقاط الضمان فيما لا يعاب عليه؛ لأنه (يمكن) (٤) كتمانه، فيكون قد استعملنا كل خبر على فائدة غير فائدة صاحبه،


(١) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٤/ ١٨٥، "الإشراف" ٢/ ١٤٦، ورواه عن النخعي: عبد الرزاق ٨/ ١٧٩ (١٤٧٨٤) وعن الحسن: ابن أبي شيبة ٤/ ٣٢١ (٢٠٥٤٣)، وعن عمر: عبد الرزاق ٨/ ١٧٩ (١٤٧٨٥).
(٢) رواه أبو داود (٣٥٦٢، ٣٥٦٣)، والنسائي في "الكبرى" ٣/ ٤٠٩ - ٤١٠، وأحمد ٣/ ٤٠١، والدارقطني في "السنن" ٣/ ٣٩ - ٤٠، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ٤/ ٣٣٤ - ٣٣٦ (٢٦٨٣ - ٢٦٨٨)، والحاكم ٢/ ٤٧، البيهقي ٦/ ٨٩، والبغوي في "شرح السنة" ٨/ ٢٢٤ (٢١٦١). وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (٦٣٠).
(٣) برقم (٢٤٨١) كتاب: المظالم، باب: إذا كسر قصعة أو شيئًا لغيره.
(٤) في الأصل: (لا يمكن)، ولعل المثبت هو المناسب للسياق، وكذا ذكره ابن بطال في "شرحه" ٧/ ١٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>