للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأخرجه مسلم بلفظ: "ألا رجل يمنح أهلَ بيتٍ ناقةً تغدو (بعس) (١) وتروح (بعس) (٢) إنَّ أجْرها لعظيم" (٣).

وفي لفظ: "منحة غَدَت بصدقةٍ وراحت بصدقةٍ صبُوحها وغبُوقها" (٤).

ثانيها: حديث أنس: لَمَّا قَدِمَ المُهَاجِرُونَ المَدِينَةَ .. الحديث

وفيه: وَانْصَرَفَ إِلَى المَدِينَةِ، رَدَّ المُهَاجِرُونَ إِلَى الأَنْصَارِ مَنَائِحَهُمُ. وقد سلف.

ثالثها: حديث عبد الله بن عمرو: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَرْبَعُونَ خَصْلَةً أَعْلَاهُنَّ مَنِيحَةُ العَنْزِ، مَا مِنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا وَتَصْدِيقَ مَوْعُودِهَا إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ بِهَا الجَنَّةَ". قَالَ حَسَّانُ -يعني ابن عَطية-: فَعَدَدْنَا مَا دُونَ مَنِيحَةِ العَنْزِ، مِنْ رَدِّ السَّلَامِ، وَتَشْمِيتِ العَاطِسِ، وَإِمَاطَةِ الأَذى عَنِ الطَّرِيقِ وَنَحْوِهِ، فَمَا اسْتَطَعْنَا أَنْ نَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً.

رابعها: حديث جابر.

خامسها: حديث أبي سعيد (٥).

سادسها: حديث ابن عباس.

وقد سلفت في مواطنها.


(١) في الأصل: (بعشاء) والمثبت من مسلم.
(٢) السابق.
(٣) مسلم (١٠١٩) كتاب: الزكاة، باب: فضل المنيحة.
(٤) مسلم (١٠٢٠).
(٥) في هامش الأصل: قال فيه البخاري: وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثنَا الأَوْزَاعِيُّ.
فهو مُعلق عند قوم، ومحمول على المذاكرة عند آخرين.

<<  <  ج: ص:  >  >>