للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

و (المنيحة): هي الناقة والشاة ذات الدر، يعار لبنها ثم يرد إلى أهلها (١) كما أسلفناها فيما مضى، والمنيحة عند العرب كالإفقار والرقبى والعمرى والعارية كما سلف، وهي تمليك المنافع لا الرقاب، ألا ترى قوله في حديث أنس: فلما فَتَحَ الله عَلَى رسولِه غنائمَ خَيْبَرَ رَدَّ المُهَاجِرُونَ إِلَى الأَنْصَارِ مَنَائِحَهُمُ وثمَارَهُمْ.

وقوله في حديث جابر: "مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ"، إنما يريد يهبه الانتفاع بها ولا يكريها منه بأجر؛ يبينه قوله في حديث ابن عباس: "أَمَا إِنَّهُ لَوْ مَنَحَهَا إِيَّاهُ لكان خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ

عَلَيْهَا أَجْرًا".

وقوله في حديث أبي سعيد: بعد أن سأل رسول الله صاحب الإبل أنه كان يؤدي صدقتها قال: "فَهَلْ تَمْنَحُ مِئْهَا شَيْئًا؟ ". فدل على أن المنيحة غير الصدقة؛ لأنها قد تضمنها الزكاة، فدلت هذِه الآثار على أن المنيحة التي حض الشارع أمته عليها من الأرض والثمار والأنعام هي تمليك المنافع لا الرقاب.

و (اللقحة): الناقة التي لها لبن يحلب، جمعها لقاح وهي بكسر اللام (٢)؛ لأنه بالفتح المرة الواحدة من الحلب، وقيل: فيهما بالفتح والكسر (٣).

والصَّفيُّ: الغزيرة اللبن.


(١) "المجمل" ٢/ ٨١٧ (منح)، "العين" ٣/ ٢٥٣ (منح).
(٢) ورد بهامش الأصل: الجمع بالكسر لا غير والمنحة: العطية.
(٣) انظر: "المجمل" ٢/ ٨١٢ (لقح)، "العين" ٣/ ٤٧ (الفتح).

<<  <  ج: ص:  >  >>