للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن كان الثاني فهو ملك للمتصدق عليه كالصدقة المبتولة، فجاز له التصرف فيه وبيعه من الذي حمله عليه لغيره.

وإنما أمره - عليه السلام - بتركه؛ تنزيهًا لا إيجابًا، وسيأتي في الجهاد في باب: إذا حمل على فرس في سبيل الله فرآها تباع اختلاف العلماء فيمن حمل على فرس في سبيل الله، ولم يقل: هو حبس في سبيل الله.

وفي كتاب الوقف اختلافهم في تحبيس الحيوان؛ في باب وقف الكراع والدواب (١)، إن شاء الله.


(١) سيأتي برقم (٢٧٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>