للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

{وَإِن تَلْوُواْ} أمور الناس: تتركوا خطاب الولاة والحكام {تَلْوُوا}: من لي اللسان بالشهادة، فيكون الخطاب للشهود أو للمنافقين.

قال إسماعيل: ظاهر قوله تعالى: {وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الحَقُّ} [البقرة: ٢٨٢] يدل أن القول قول من عليه الشيء.

قال غيره: لأن الله تعالى حين أمره بالإملاء اقتضى تصديقه فيما يمليه، فإذا كان مصدقًا فالبينة على مدعي تكذيبه.

وأما الآية الأخرى: فوجه الدلالة منها أن الله قد أخذ عليه أن يقر بالحق على نفسه وأقربائه لمن ادعاه عليهم، فدل أن القول قول المدعى عليه، فإن أكذبه المدعي كان على المدعي إقامة البينة، والإجماع قائم على ذلك أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه في الأموال، إلا ما خصت به القسامة.

وسيأتي من حديث ابن عباس: "البينة على المدعي واليمين على من ادعي عليه"، وهو من المتفق عليه (١).

واختلفوا في صفة يمين المدعى عليه في الحدود والنكاح والطلاق والعتق على ما يأتي بعد هذا في بابه إن شاء الله.

قال ابن المنير: وجه الاستدلال بالآية على الترجمة أن المدعي لو كان مصدقًا بلا بينة لم تكن حاجة إلى الإشهاد ولا إلى كتابة الحقوق وإملائها، فالإرشاد على ذلك يدل على إيجاب البينة (٢).


(١) سيأتي برقم (٤٥٥٢) كتاب: التفسير، باب: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم،
ورواه مسلم (١٧١١) كتاب: الأقضية، باب: اليمين على المدعى عليه.
(٢) "المتواري" ٣٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>