للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَرَاهُ، .. الحديث. وقد سلف في الجنائز (١)، وعلقه في الاحتيال من كتاب الجهاد (٢).

وحديث عائشة في امْرَأَةِ رِفَاعَةَ القُرَظِيِّ، وفي آخره: يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلَا تَسْمَعُ إِلَى هذِه مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -؟.

والتعليق الأول رواه البيهقي من حديث سعيد بن منصور: ثنا هشيم أنا الشيباني عن محمد بن عبد الله الثقفي أن عمرو بن حريث كان يجيز شهادته، يعني: المختبي ويقول: كذا يفعل بالخائن والفاجر (٣).

وتعليق الشعبي رواه ابن أبي شيبة، عن هشيم، عن مطرف عنه، وعن عبيدة عن إبراهيم قالا (٤): شهادة السمع جائزة.

وحدثنا عبيدة، عن بيان بن بشر قال: كان الشعبي لا يجيز شهادة المختبئ.

وأثر الحسن: رواه ابن أبي شيبة، عن حاتم بن وردان، عن يونس، عن الحسن قال: لو أن رجلًا سمع من قومٍ شيئًا فإنه يأتي القاضي، فيقول: لم يشهدوني ولكني سمعت كذا وكذا.

وفي رواية الحسن بن فرات، عن أبيه أن شريحًا أجازها، وفي رواية الشيباني، عن الشعبي عنه أنه كان لا يجيزها (٥).

وحديث عائشة أخرجه مسلم أيضًا (٦).


(١) برقم (١٣٥٥).
(٢) سيأتي برقم (٣٠٣٣).
(٣) "السنن الكبرى" ١٠/ ٢٥١.
(٤) أي الشعبي وإبراهيم.
(٥) انظر هذِه الآثار في ابن أبي شيبة ٤/ ٤١٣ - ٤٣٢.
(٦) مسلم برقم (١٤٣٣) كتاب: الطلاق، باب: لا تحل المطلقة ثلاثًا لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره ..

<<  <  ج: ص:  >  >>