للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومن الحجة أيضًا في ذلك: أن المعرفة بصوت زيد تقع كما تقع بشخصه، وذلك إذا كان قد عرف صوته وتكرر، فجائز له أن يشهد كما يجوز للأعمى أن يشهد على الصوت الذي يسمعه إذا عرفه.

قال المهلب: وفيه إنكار الهجر من القول، إلا أن يكون في حق لا بد له من البيان عند الحاكم، وفي الحكم بين الزوجين، فحينئذ يجوز أن يتكلم به.

تنبيهات:

أحدها: قول الشعبي وغيره: (السمع شهادة). قد فسره ابن أبي ليلى قال: السمع سمعان إذا قال: سمعت فلانًا يقر على نفسه بكذا، أجزته، وإذا قال: سمعت فلانًا يقول: سمعت فلانًا، لم أجزه (١).

وهذا مذهب مالك وأحمد وإسحاق والجمهور، وليس معنى [ذلك] (٢) أن شهادة المختبئ جائزة؛ لأن القائلين ذلك لا يجيزونها. وقال ابن المنذر: قال النخعي والشعبي: السمع شهادة. وأبيا أن يجيزا شهادة المختبئ (٣).

قال الداودي: ما ذكره الشعبي وغيره صواب.

وقد قال مالك في الرجل يسمع الرجلين يتكلمان في الشيء أنه لا يشهد، قال ابن القاسم: إلا أن يعلم أول الكلام وآخره.

وقال: إلا أن يكون قذفًا فليشهد إن سمعه معه غيره (٤).


(١) انظر "المدونة" ٤/ ٨٨.
(٢) زيادة يقتضيها السياق.
(٣) انظر: "شرح ابن بطال" ٨/ ١٠.
(٤) انظر: "المدونة" ٤/ ٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>