للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو عبيد في كتاب "القضاء": من ضيع شيئًا مما أمره الله به أو ركب شيئًا مما نهى عنه فليس بعدل؛ لقوله تعالى: {إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالجِبَالِ} [الأحزاب: ٧٢] الآية، الأمانة: جميع الفرائض اللازمة واللازم تركها.

وعن أبي يوسف ومحمد والشافعي: من كانت طاعته أكثر من معاصيه وكان الأغلب عليه الخير -زاد الشافعي- والمروءة، ولم يأت كبيرة يجب فيها الحد أو ما يشبه الحد قبلت شهادته؛ لأنه لا يسلم أحد من ذنب، ومن أقام على معصية أو كان كثير الكذب غير مستتر به لم تجز شهادته (١).

وقال الطحاوي: لا يَخْلو ذكر المروءة أنْ يكونَ فيما يحل أو يحرم، فإن كانت فيما يحل فلا معنى لذكرها، وإن كانت فيما يحرم فهي من المعاصي، فالمراعاة هي إتيان الطاعة واجتناب المعصية (٢).


= مسلم عن إبراهيم بن عبد الرحمن قال: ثنا الثقة من أشياخنا.
وأما الموصول: فروي عن أبي هريرة، وابن مسعود، وابن عمر، ومعاذ، وابن عمرو، وأبي أمامة، وجابر بن سمرة، وأسامة بن زيد.
انظر: "الضعفاء" للعقيلي ١/ ٩، ١٠، "مسند الشاميين" ١/ ٣٤٤ (٥٩٩)، "الكامل في الضعفاء" ٣/ ٤٥٧ - ٤٥٨ (٥٩٣)، "شرف أصحاب الحديث" ص ٣٢، ٦٥، "الجامع لأخلاق الرواي" ١/ ١٢٨، "التمهيد" ١/ ٥٩، "كشف الأستار" ١/ ٨٦. قال الزين العراقي في "التقييد والإيضاح" ص ١٣٥.
روي متصلًا -أي: الحديث المرسل- عن عليّ، وابن عمر، وأبي هريرة، وابن عمرو، وجابر بن سمرة، وأبي أمامة، وكلها ضعيفة لا يثبت منها شيء يقوي المرسل المذكور. اهـ.
(١) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ٣٣٣، "مختصر المزني" ٥/ ٢٥٦.
(٢) انظر: "شرح ابن بطال" ٨/ ٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>