للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومعنى الباب أن ما صحَّ من الأنساب والموت والرضاع بالاستفاضة، وثبت علمه بالنفوس وارتفعت فيه الريب والشك أنه لا يحتاج فيه إلى معرفة لعدد الذين ثبت لهم علم ذلك، ولا يحتاج إلى معرفة الشهود؛ ألا ترى أن الرضاع الذي في هذِه الأحاديث كلها كان في الجاهلية وكان مستفيضًا معلومًا عند القوم الذين وقع الرضاع فيهم، وثبتت به الحرمة والنسب في الإسلام، وتجوز عند مالك والكوفيين والشافعي الشهادة بالسماع المستفيض في النسب والموت القديم والنكاح (١)، وقال الطحاوي: أجمعوا أن شهادة السماع تجوز في النكاح دون الطلاق (٢) ويجوز عند مالك والشافعي الشهادة على ملك الدار بالسماع، زاد الشافعي: والثوب أيضًا، ولا يجوز ذلك عند الكوفيين (٣).

قال مالك: لا تجوز الشهادة على ملك الدار بالسماع على خمس سنين، ونحوها، إلا فيما يكثر من السنين. وهو بمنزلة سماع الولاء، قال ابن القاسم: وشهادة السماع إنما هي فيما أتت عليه أربعون أو خمسون سنة (٤).

قال مالك: وليس أحد يشهدُ على أحباس الصحابة إلا على السماع (٥).


(١) انظر: "مختصر الطحاوي" ص ٣٣٨، "المعونة" ٢/ ٤٥٤، "روضة الطالبين" ١١/ ٢٦٦ - ٢٦٧.
(٢) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ٣٧٨.
(٣) انظر: "مختصر الطحاوي" ص ٣٣٨، "المدونة" ٤/ ٨٩، "مختصر المزني" ٥/ ٢٤٩.
(٤) انظر: "المدونة" ٤/ ٩٠، "شرح ابن بطال" ٨/ ١٤.
(٥) انظر: "المدونة" ٤/ ٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>