للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال عبد الملك: أقل ما يجوز في الشهادة على السماع أربعة شهداء من أهل العدل أنهم لم يزالوا يسمعون أن هذِه الدار صدقة على بني فلان محبسة عليهم مما تصدق به فلان ولم يزالوا يسمعون أن فلانًا مولى فلان قد تواطأ ذلك عندهم وفشا من كثرة ما سمعوه من العدول وغيرهم ومن المرأة والخادم والعبد (١).

واختلف فيما يجوز من شهادة النساء في هذا الباب: فقال مالك: لا يجوز في الأنساب والولاء شهادة النساء مع الرجال.

وهو قول الشافعي وإنما يجوز مع الرجال في الأموال خاصة أو متفردات في الاستهلال وما لا يطلع عليه الرجال من أمور النساء، وأجاز الكوفيون شهادة رجل وامرأتين في الأنساب (٢).

وأما الرضاع فيجوز فيه شهادة امرأتين دون رجل، وستعرف مذاهبهم في كتاب الرضاع إن شاء الله تعالى.

تنبيهات:

أحدها: اختلف في (أفلح) هذا فقيل: ابن أبي القعيس.

قال ابن عبد البر: وقيل: أبو القعيس.

وقيل: أخو أبي القعيس. وأصحهما ما قال مالك ومن تابعه: عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة السالف (٣)، ويقال: إنَّه من الأشعريين، وقد قيل: إن أبا القعيس اسمه الجعد ويقال: الأفلح يكنى أبا الجعد، وقيل: اسم أبي القعيس: وائل بن أفلح (٤) وعند ابن


(١) انظر: "شرح ابن بطال" ٨/ ١٤، "جامع الأمهات" ص ٣٠٧.
(٢) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ٣٤٥، "المدونة" ٤/ ٨٤، "الأم" ٧/ ٤٣.
(٣) "الموطأ" برواية يحيى ص ٣٧٢.
(٤) انظر: "الاستيعاب" ١/ ١٩٢ - ١٩٣ (٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>