للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال القاضي عياض: لم يقل أحدٌ بسقوط حرمته إلا أهل الظاهر وابن علية (١)، وفيما ذكره نظر ستعرفه في النكاح.

ووجه الاستدلال من حديث عائشة أنه - عليه السلام - أثبت لأَفْلح عمومة عائشة، وإنما ارتضعت من لبن امرأة أبي القعيس؛ لأن أبا القعيس قد صار أباها.

ومنهم من قال هما عمان؛ لأن سؤالها كان مرتين وفي زمنين (٢). وقال النووي: يحتمل أن أحدهما كان عمًّا من أحد الأبوين أو عمًّا أعلى والآخر أدنى، فخافت أن تكون الإباحة مختصة بصاحب الوصف المسئول عنه أولًا (٣).

والمحفوظ عند الحفاظ أن عمها من الرضاعة هو أفلح أخو أبي القعيس، وكنية أفلح: أبو الجعد.

الثاني: عند أبي حنيفة لا يجوز للشاهد أن يشهد بشيء لم يعاينه إلا النسب والموت والنكاح والدخول وولاية القاضي، فإنه يسعه أن يشهد بهذِه الأشياء إذا أخبره بهما من يثق به. قال في "الهداية": هذا استحسان والقياس ألا يجوز فيها؛ لأن الشهادة مشتقة من المشاهدة، ويجوز للشاهد في الأوائل أن يشهد بالإشهار -وذلك بالتواتر- أو بخبر من يشق به، إما أن يكونا رجلين أو رجل وامرأتان، وقيل: في الموت يكفي إخبار واحد وواحدة، وينبغي أن يطلق الشهادة ولا يفسرها.


(١) "إكمال المعلم" ٤/ ٦٢٩.
(٢) انظر: "المفهم" ٤/ ١٧٧، ١٧٩.
(٣) "شرح النووي" ١٠/ ٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>