للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أما إذا فسر للقاضي أنه يشهد بالتسامع لم تقبل شهادته وإن رأى إنسانًا جلس مجلس القضاء فدخل عليه خصوم حل له أن يشهد على كونه قاضيًا، وكذا إذا رأى رجلًا وامرأة يسكنان بيتًا وينبسط كل واحد إلى الآخر انبساط الأزواج.

وعن أبي يوسف: يجوز في الولاء.

وعن محمد: يجوز في الوقف (١).

وقال أبو عبد الرحمن محمد بن محمد العتقي: الشهادة على النسب المشهور بالسماع جائزة عند جميع الفقهاء، وما أعلم أحدًا ممن يحفظ عنه من أهل العلم منع من ذلك.

الثالث: فيه إثبات لبن الفحل كما سلف، قال مالك في "المبسوط":

نزل ذلك برجال واختلف الناس عليهم، فأما محمد بن المنكدر وابن أبي خيثمة ففارقوا نساءهم، وسائر الفقهاء على التحريم. واختلف فيهم عبد الله بن عمر وابن الزبير وعائشة. قال مالك في "الموطأ": كانت عائشة تُدخل عليها من أرضعته أخواتها وبنات أخيها، ولا تدخل من أرضعته نساء إخوتها (٢).

وقولها: (فلم آذن له)، وفي الرواية التي بعدها: (لو كان فلان حيًّا -لعمها من الرضاعة- دخل عليَّ)، في الأول أنه حي، وفي الثاني أنه ميت، وقد أسلفنا أن لها عمين.

واعترض ابن التين فقال: نص الحديث خلاف ما قاله الشيخ أبو الحسن لقوله: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي؛ فالعم من الرضاعة


(١) "الهداية" ٣/ ١٣٣ - ١٣٤.
(٢) "الموطأ" برواية يحيى ٣٧٣ - ٣٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>