(٢) انظر: "النوادر والزيادات" ٥/ ٧٣، "المنتقى" ٤/ ١٥٤. (٣) "الإعلام" ٩/ ٩ - ١١. (٤) رواهما مالك في "الموطأ" برواية يحيى ص ٣٧٣، وروى مسلم (١٤٥٢) كتاب الرضاع، باب: التحريم بخمس رضعات، عن عائشة أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن (عشر رضعات معلومات يحرمن)، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهن فيما يقرأ. (٥) ذكر ابن المنذر في "الإشراف" ١/ ٩٢ عن ابن مسعود روايتين: الأولى: يحرم قليله وكثيره. الثانية: أنه لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان. وذكر في ١/ ٩٣ أن أبا عبيد وأبا ثور قالا: تحرم ثلاث رضعات. اهـ. (٦) "الموطأ" برواية يحيى ص ٣٧٤ حيث قال: الرضاعة قليلها وكثيرها في الحولين تحرم. اهـ.