للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خاتمة في تلخيص ما مضى: في الآية التي ذكرها البخاري ثلاثة أحكام: جلده، وترك قبول شهادته، وتفسيقه.

وللعلماء فيها ثلاثة أقوال أسلفناها:

أحدها: قول عمر هذا أن الاستثناء من قبول الشهادة، وهو قول أهل المدينة ومذهب مالك.

واختلف مذهبه أنه هل تسقط شهادته بنفس القذف؟ وهو مذهب عبد الملك أو حين يعجز عن إثبات ذلك، قاله ابن القاسم.

واختلف أيضًا إذا قبلناها، هل تقبل في كل شيء -قاله ابن القاسم- أولًا تقبل في القذف؟ قاله مطرف وابن الماجشون.

والقول الثاني: أن الاستثناء من الفسق، وأنه إن تاب لا تقبل شهادته، وهو قول الكوفيين، وهو ما حكاه البخاري عن بعض الناس، وهو الكوفي، وهي مناقضة بَيِّنة.

والثالث: أن الاستثناء من الثلاثة، فإذا تاب قبلت شهادته.

واختلف في صفة توبته: فقيل: هو أن يزيد خيرًا على ما كان. قاله مالك، وقيل: هو أن يكذب نفسه، وهو قول عمر.

وفائدة قوله تعالى: {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} [النور: ٤] أي: مقدار مدة حياته، ومقدار انقضاء وقته، فالمعنى: لا تقبل ما دام قاذفًا. قال ابن التين: وهذا من جهة المعنى في اللغة وكلام العرب يوجب قبول شهادته.

وحديث زيد بن خالد حجة على أبي حنيفة في التغريب أنه لا يجب

إلا إذا رآه الإمام، وقال الشافعي به في المرأة والعبد، وخالف مالك فيهما. قال الداودي: وما ذكره البخاري من تغريب الزاني وجلده ليس من طريق الشهادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>