للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فرع: اختلف في شهادة امرأتين مع الفُشُوّ وامرأتين من غير الفشو،

وفي شهادة أحد الأبوين بالرضاع، كما حكاه ابن التين، فقال ابن القاسم: إن شهدت أم الزوج أو أم الزوجة لم تقبل شهادتهما إلا أن

يكون قد فشا.

وعن ابن حبيب، عن مالك: إذا قالت المرأة ذلك في أمها أو أبيها، أو قاله الأب في ولده، وقعت الفرقة (١).

فرع: قال أبو عبد الرحمن العتقي: اختلفوا في عدد من يجب قبول شهادته من النساء على ما لا يطلع عليه الرجال، فقالت طائفة: لا يقبل أقل من أربع.

وهذا قول أهل البيت والنخعي وعطاء (٢).

وهو رأي الشافعي وأبي ثور (٣)، وقالت طائفة: تجوز شهادة امرأتين على ما لا يطلع عليه الرجال. وبه قال ابن شبرمة وابن أبي ليلى (٤).

وعن مالك: إذا كانت مع القابلة امرأة أخرى فشهادتها جائزة (٥).

وروي عن الشعبي أنه أجاز شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع عليه الرجال (٦)، وعن مالك: أرى أن تجوز شهادة المرأتين في الدين مع يمين صاحبه (٧).


(١) انظر: "النوادر والزيادات" ٥/ ٨٣، ٨٤.
(٢) "مصنف عبد الرزاق" ٧/ ٤٨٣ (١٣٩٧٢) عن عطاء.
(٣) انظر: "الأم" ٧/ ٤٣، "اختلاف الفقهاء" ص ٥٦٤.
(٤) انظر: "اختلاف الفقهاء" ص ٥٦٤.
(٥) انظر: "الكافي" لابن عبد البر ص ٤٦٩.
(٦) "مصنف عبد الرزاق" ٧/ ٤٨٤ (١٣٩٧٨).
(٧) "المدونة" ٤/ ٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>