للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفضيلة من شهد بدرًا من المسلمين، وأن الدعاء عليهم وجفاء الكلمة فيهم مما يجب أن ينكر، كما أنكرته على أم مسطح في ابنها مع ما للأبوين من المقال مما ليس لغيرهما، وتوقيف القول فيه على ما يقال، وأمره بالتوبة إن كان (أذنب) (١)، وأن الاعتراف بما فشا من الباطل لا يحل ولا يجمل، وأن عاقبة الصبر الجميل فيه الغبطة والعزة في الدارين.

وأنه - صلى الله عليه وسلم - ليس كان يأتيه الوحي متى أراد؛ لبقائه شهرًا لا يوحى إليه، وترك حَدّ من له منعة، والتعرض لما يخشى من تفرق الكلمة وظهور الفتنة، كما ترك - صلى الله عليه وسلم - حد عبد الله ابن أبي بن سلول (٢)، وغضب المسلمين بعرض إمامهم وسلطانهم، وأن العصبية تنقل عن اسم الصلاح، كما نقلت سعد بن عبادة من الصلاح عصبيته لعبد الله بن أبي عن حاله؛ لقول عائشة (وكان قبل ذلك رجلًا صالحًا).

وأنه قد يسب الرجل أو يرمى بشيء ينسب إليه وإن لم يكن فيه ما نسب؛ لقول أسيد بن حضير: (كذبت لعمرو الله فإنك منافق تجادل عن المنافقين) ولم يكن سعد منافقًا لكن؛ لمجادلته عنه استحل منه

أسيد أن يرميه بالنفاق.

وأن الشبهة تُسقط العقوبة كما تُسقط الحد وتبيح العرض وتسقط الحرمة.


(١) في الأصل: لم يذنب، والمثبت هو الصواب حتى يستقيم المعنى.
(٢) ورد بهامش الأصل: في مسلم أنه جلد من رمى، وفي أواخر البخاري أنه جلد الرامين، وفي الطبراني أنه جلد عبد الله بن أُبي مائة وستين. قال ابن عمر عقب الحديث: وهكذا يفعل في كل من قذف زوجة نبي الله، وقد جلد في ذلك حمنة ومسطح وحسان.

<<  <  ج: ص:  >  >>