للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا تقرر ذلك، فقد اختلف العلماء في شهادة الصبيان على قولين:

أحدهما: أنه يجوز شهادة بعضهم على بعض. قاله النخعي (١).

وعن شريح والحسن والشعبي وعلى مثله بأسانيد جيدة، وعن شريح أنه كان يجيز شهادتهم في السن والموضحة ويأباه فيما سوى ذلك، وفي رواية: أنه أجاز شهادة غلمان في أمة وقضى فيها بأربعة آلاف، وكان عروة يجيز شهادتهم، قال: ويؤخذ بأول قولهم (٢).

وقال عبد الله بن الزبير: هُم أحرى إذا سئلوا عما رأوا أن يشهدوا.

قال ابن أبي مليكة: رأيت القضاة أخذت بقوله وتركت قول ابن

عباس، قال تعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ} [البقرة: ٢٨٢] وليسوا ممن يرضون.

وقال ابن سيرين: تكتب شهادتهم ويستثبتون، وعن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى مثله.

وقال مكحول: إذا بلغ خمس عشرة سنة فأجز شهادته، وقال القاسم وسالم: إذا أنبت، وقال عطاء: حتى يكبر (٣)، وعند ابن المنذر: لا تجوز شهادتهم عند طائفة؛ لأنه ليس ممن يوصي، روي عن ابن عباس والقاسم وسالم وعطاء والشعبي والحسن وابن أبي ليلى والثوري والكوفيين والشافعي وأحمد وإسحاق وأبى ثور وأبي عبيد، وعند طائفة: يجوز في الجراح والدم، روي ذلك عن علي وابن الزبير وشريح والنخعي وعروة والزهري وربيعة ومالك (٤).


(١) ابن أبي شيبة ٤/ ٣٦٤ (٢١٠٢٥).
(٢) روى هذِه الآثار عبد الرزاق ٨/ ٣٥٠ - ٣٥١، وابن أبي شيبة ٤/ ٣٦٤.
(٣) روى هذِه الآثار ابن أبي شيبة ٤/ ٣٦٤.
(٤) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ٣٣٧؛ "شرح ابن بطال" ٨/ ٥١ - ٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>