للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويؤخذ بأول قولهم ما لم يخببوا أو يتفرقوا.

قال مالك: فإذا تفرقوا فلا شهادة لهم إلا أن يكونوا قد أشهدوا العدول قبل أن يتفرقوا، قال أبو الزناد: وهي السُّنة أن تؤخذ بشهادة الصبيان أول ما يسألون عنه ويكون يمين الولي مع ذلك، وإن هم أحدثوا ما يخالف شهادتهم الأولى لم يلتفت إليه، ويؤخذ بالأول من شهادتهم وبذلك كان يقضى عمر بن عبد العزيز (١).

وقال الترمذي: الغلام إذا استكمل خمس عشرة فحكمه كالرجال فإن احتلم قبلها فكالرجال، والعمل على هذا عند أهل العلم، وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، وقالا (٢) أيضًا: للبلوغ ثلاث منازل: بلوغ خمس عشرة أو الاحتلام؛ وإلا فالإنبات (٣).

وأجمع العلماء كما نقله ابن بطال: أن الاحتلام في الرجال والحيض في النساء: هو البلوغ التي تلزم منه العبادات والحدود والاستئذان وغيره، وأن من بلغ بالحلم فأونس منه الرشد جازت شهادته ولزمته الفرائض وأحكام الشريعة؛ لحديث أبي سعيد في الباب: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم" فعلق الغسل بالاحتلام، وبلوغ الحلم وإيناس الرشد يجوز دفع ماله إليه؛ لقوله تعالى: {وَابْتَلُوا اليَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء: ٦]، وبلوغ النكاح هو: الاحتلام.


(١) انظر: "المدونة" ٤/ ٨٤، ٨٥، "النوادر والزيادات" ٨/ ٤٢٦، ٤٣٠.
(٢) أي: أحمد وإسحاق.
(٣) "سنن الترمذي" عقب الرواية (١٣٦١) كتاب: الأحكام، باب: ما جاء في حد بلوغ الرجل والمرأة.

<<  <  ج: ص:  >  >>