للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلفوا فيمن تأخر احتلامه من الرجال أو حيضته من النساء، فروي عن القاسم وسالم، أن الإنبات حد البلوغ، وهو قول الليث، وبه قال أحمد وإسحاق.

وقال مالك: بالإنبات أو يبلغ من السنن ما يعلم أن مثله قد بلغ.

قال ابن القاسم: وذلك سبع عشرة أو ثماني عشرة سنة وفي المشاهدة الأوصاف أو الحبل، إلا أن مالكًا لا يقيم الحدود بالإنبات إذا زنا أو سرق ما لم يحتلم أو يبلغ من السن ما يعلم أن مثله لا يبلغه حتى يحتلم، فيكون عليه الحد.

ولم يعتبر أبو حنيفة الإنبات. وقال: حد البلوغ في الجارية سبع عشرة سنة، وفي الغلام تسع عشرة، وروي ثماني عشرة، وهو قول الثوري (١).

ومذهب الشافعي: أن الإنبات علامة على بلوغ ولد الكافر لا المسلم، واعتبر خمس عشرة في الذكور والإناث، وأخذ بحديث ابن عمر في الباب، وهو مذهب الأوزاعي وأبي يوسف ومحمد، وبه قال ابن الماجشون وابن وهب (٢)، واحتج من اعتبر الإنبات بحديث عطية القرظي قال: كنت من سبي بني قريظة، فكانوا ينظرون، فمن أنبت الشعر قتل ومن لم ينبت لم يقتل، فكنت فيمن لم ينبت.

رواه أصحاب السنن الأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين (٣).


(١) "شرح ابن بطال" ٨/ ٤٩ - ٥٠.
(٢) انظر: "الاستذكار" ٢٣/ ١٦٣، "الإشراف" ٢/ ٣١٤.
(٣) رواه أبو داود (٤٤٠٤، ٤٤٠٥)، والترمذي (١٥٨٤)، وقال: حسن صحيح، والنسائي ٦/ ١٥٥، وابن ماجه (٢٥٤١)، وابن حبان ١١/ ١٠٤ (٤٧٨١)، والحاكم ٣/ ٣٥، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

<<  <  ج: ص:  >  >>