للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السن ويسهم له إذا قاتل، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يجيز المراهقين إذا بلغوا حد من يقاتل.

قال سمرة بن جندب: عرضت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض غزواته فلم يجزني وعرض عليه غلام غيري فأجازه، فقلت: يا رسول الله، قبلته ورددتني ولو صارعني لصرعته.

فقال: "صارعه" فصرعته، ففرض له النبي - صلى الله عليه وسلم - (١).

قلت: ورواية ابن حبان السالفة: (ولم يرني بلغت) (٢) تدل لما قاله الشافعي. قال الطحاوي: ولا ينكر أبو حنيفة أن يفرض للصبيان إذا كانوا يحتملون القتال ويحضرون الحرب، وإن كانوا غير بالغين (٣).

وقال ابن التين: قول مغيرة السالف: احتلمت وأنا ابن ثنتي عشرة سنة. لا يعلم أن أحدًا احتلم من الرجال قبله إلا ما ذكر من أن مولد عمرو بن العاص وابنه قدر كذلك، وقد أثبته ابن بطال في أصل البخاري حيث قال بعد أثر الحسن: وذكر الشافعي أنه رأى باليمن جدة بنت إحدى وعشرين سنة حاضت لتسع وولدت لعشر وعرض مثل هذا لابنتها. ثم قال: ويذكر أن عمرو بن العاص بينه وبين ابنه اثنتي عشرة سنة (٤) ولم أر هذا في شيء من نسخ البخاري. قال ابن التين: ولا يعلم في النساء من يحمل أقل من تسع، وحديث ابن عمر احتج به الشافعي في أن خمس عشرة سنة عَلَم على الحمل وهو قول


(١) رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ٢١٩، الطبراني في "الكبير" ٧/ ١٧٧ (٦٧٤٩)، والحاكم ٢/ ٦٠ - ٦١، البيهقي ٩/ ٢٢، وانظر: "شرح ابن بطال" ٨/ ٥١.
(٢) "صحيح ابن حبان" ١١/ ٣٠ (٤٧٢٨).
(٣) "شرح معاني الآثار" ٣/ ٢١٩.
(٤) "شرح ابن بطال" ٨/ ٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>