للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشاهد. وقال محمد بن الحسن: إن حكم به قاضٍ يُقضى حكمه فهو بدعة (١).

وقال الزهري: هو بدعة وأول من حكم به معاوية.

ورواه أبو بكر، عن حماد بن خالد، عن ابن أبي ذئب، عنه (٢)، وهو قول الزهري والليث قالوا: لأنه خلاف القرآن والسنة: أما القرآن، فقوله: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [البقرة: ٢٨٢]، وأما السنة، فقوله: "شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ".

وفي "المحلى" عن عطاء: أول من قضى به عبد الملك بن مروان، وأشار إلى إنكاره الحكم. وروي عن عمر بن عبد العزيز الرجوع إلى ترك القضاء به؛ لأنه وجد أهل الشام على خلافه (٣).

وذكر الطحاوي كلامًا طويلًا حاصله: أن الأحاديث التي فيها القضاء في يمين مع الشاهد قد دخلها الضعف، قال ذلك إثر ما ذكره من طريق ابن عباس وأبي هريرة وزيد بن ثابت، وجعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده.

قال: فأنتم رويتم هذا: ولم يبين في الحديث كيف سببه؟ ولا من هو المستحلف فقد يجوز أن ذلك على ما ذكرتم، ويجوز أن يكون أريد يمين المدعى عليه إذا ادعى المدعي ولم يقم على دعواه إلا شاهدًا واحدًا فاستحلف له - صلى الله عليه وسلم - المدعى عليه؛ ليعلم الناس أن المدعي يجب له اليمين على المدعى عليه لا بحجة أخرى غير الدعوى، لا يُجب له


(١) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ٣٤٢، "الاستذكار" ٢٢/ ٥١ - ٥٣.
(٢) في "المصنف" ٥/ ٤ (٢٣١٦٦).
(٣) "المحلى" ٩/ ٤٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>