للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واحتج الكوفيون بحديث الباب: "شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ" في أن اليمين لا يجب ردها على المدعي إذا نَكَل المدعى عليه (١)، قالوا: ويحكم بنكول المدعى عليه، ألا ترى قوله: "شاهداك أو يمينه" ولم يقل: أو يمينك ولو كان الحكم يتعلق بيمين المدعي لذكره كما ذكر بينة المدعي ويمين المدعى عليه. وسيأتي اختلاف العلماء في رد اليمين واضحًا في القسامة.

وقوله: ("شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ") قال سيبويه: المعنى ما (بينت) (٢) به شاهداك، وتأويله: ما (بينت) (٣) لك شهادة شاهديك، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه، وأجمعوا أنه لا يجب حد بيمين وشاهد.

قال ابن بطال: وأما احتجاج ابن شبرمة على أبي الزناد في إبطال الحكم (باليمين) (٤) مع الشاهد، فإن العلماء اختلفوا فيه، فممن وافق ابن شبرمة في ذلك من قدمناه، وروي عن عمر وأبي بكر وعلى وأبي بن كعب أنه يحكم باليمين مع الشاهد، وهو قول الفقهاء السبعة المدنيين وربيعة وأبي الزناد، وقال به من أهل العراق الحسن البصري وعبد الله بن عتبة وابنه عبيد الله (وخارجة بن زيد بن ثابت) (٥) أفادهم ابن المنذر وإياس بن معاوية، قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور: والحكم به عندهم في الأموال خاصة (٦).


(١) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ٣٨٣.
(٢) كذا في الأصل، وعند ابن بطال: (يثبت).
(٣) كذا في الأصل، وعند ابن بطال: (يثبت).
(٤) في (س): مع اليمين، والمثبت من "ابن بطال" ٨/ ٥٩.
(٥) كذا في الأصل، (ف) ولم يذكره ابن بطال، وخارجة بن زيد بن ثابت مدني، ليس من أهل العراق.
(٦) "شرح ابن بطال" ٨/ ٥٨ - ٥٩ بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>