للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بدلالة قوله: "البينة وإلا حد في ظهرك" وإنه نسخ الجلد في اللعان (١).

رابعها: اللعان والملاعنة والتلاعن واحد، سمي بذلك؛ لقول الزوج: عليَّ لعنة الله إن كنت من الكاذبين.

واختير لفظ اللعن على لفظ الغضب وإن كانا موجودين في الآية؛ لأنه مقدم في الآية وفي اللعان؛ ولأن جانب الرجل فيه أقوى من جانبها؛ لأنه قادر على الابتداء باللعان دونها، وأنه قد ينفك لعانه عن لعانها ولا ينعكس.

وقيل: سمي لعانًا من اللعن وهو الطرد والإبعاد؛ لأن كل واحد منهما بعد عن صاحبه.

وخصت المرأة بالغضب؛ لأن الإنسان لا يؤثر أن يهتك زوجته بالمحال، وليس من الأيمان شيء متعدد إلا هو والقسامة، ولا يمين في جانب المدعي إلا فيهما، وجُوِّزَ اللعان لحفظ الأنساب، ودفع المعرفة عن الأزواج.

خامسها: أكثر العلماء على أنهما بفراقهما من اللعان يقع التحريم المؤبد ولا تحل له أبدًا وإن أكذب نفسه؛ تمسكًا بقوله: "لا سبيل لك عليها" (٢)، وعليه مضت السنة، وورد في رواية فطلقها ثلاثًا.

وقال أبو حنيفة ومحمد وعبيد الله بن الحسن: هو واحدة بائنة (٣)، وإن أكذب نفسه بعد اللعان حد، وحلت له، وغيرهم يحدونه ويلحقون به الولد ولا يحلونها له، ومن الغريب قول عثمان البتي: لا يفرق بينهما (٤).


(١) "أحكام القرآن" للجصاص ٥/ ١٣٤.
(٢) سيأتي برقم (٥٣١٢) كتاب: الطلاق، باب: قول الإمام للمتلاعنين ..
(٣) انظر: "المبسوط" ٧/ ٤٣، ٤٤.
(٤) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ٥٠٥، ٥٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>