للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو أشد الخلاف في المسألة فلا يلتفت إليه، وإن حكاه الطبري أيضًا عن جابر بن زيد.

وحكى ابن رشد عن الشافعي: أنه إذا أكمل الزوج لعانه وقعت الفرقة، وعن مالك والليث وجماعة: وقوعها إذا فرغا جميعًا منه.

وعن أبي حنيفة: لا يقع إلا بحكم حاكم. وهو قول الثوري وأحمد (١)؛ لما جاء في بعض الروايات أنه - عليه السلام - فرق بينهما. وبقوله: كذبت عليها إن أمسكتها (٢). لأن فيه إخبارًا بأنه ممسك لها بعد اللعان إذ لو كانت الفرقة وقعت قبل ذلك لاستحال قوله: كذبت عليها، وهو غير ممسك لها بحضرته ولم ينكر ذلك عليه. وعن مالك: هو فسخ (٣).

سادسها: في ألفاظ متعلقة بالحديث ذكرها في غير هذا الموضع: أسحم أي: أسود كلون الغراب، يقال لليل: أسحم وللسحاب: أسحم (٤). وأدعج: شديد سواد الحدقة، وخدلج -بتشديد اللام- ممتلئ الساقين. وأحيمر: تصغير أحمر وهو الأبيض؛ لأن العمرة تبدو في البياض دون السواد.

وسئل ثعلب: لم قيل الأحمر دون الأبيض؟ فقال: لأن العرب لا (تقول) (٥) رجل أبيض من بياض اللون إنما الأبيض عندهم الطاهر النقي من العيب (٦).


(١) "بداية المجتهد" ٣/ ١١٥٠.
(٢) سيأتي برقم (٥٣٠٨) كتاب: الطلاق، باب: اللعان ومن طلق بعد اللعان.
(٣) انظر: "بداية المجتهد" ٣/ ١١٥١.
(٤) انظر: "لسان العرب" ٤/ ١٩٥٩، مادة: (سحم).
(٥) في الأصول: تكون، ولا معنى لها، والمثبت من "النهاية في غريب الحديث".
(٦) انظر: "النهاية في غريب الحديث" ١/ ٤٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>