للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والوحرة: بالتحريك دويبة حمراء تلصق بالأرض، ذكره الفارابي وقال ابن سيده: هي وزغة تكون في الصحاري أصغر من القطاه، وهي على شكل سام أبرص، وجمعها: وحر والوحر: ضرب من القطا، وهي صغيرة حمراء تعدو في الجانبين، لها ذنب دقيق تمصع به (١) إذا عدت وهي أخبث القطا، لا تطأ طعامًا ولا شرابًا إلا سمته، وامرأة وحرة: سوداء دميمة. وقيل: حمراء. والوحرة من الإبل: القصيرة.

وقوله: (موجبة) أي: للعذاب، وقوله: (فتلكأت) أي: تبطأت عن إتمام اللعان، قال الرازي عن مالك والحسن بن صالح والليث والشافعي: أي منهما نكل حُدّ إن كان الزوج فالقذف ولها فالزنا.

وعن الشعبي والضحاك ومكحول: إذا أبت رجمت وأيهما نكل حبس حتى يلاعن، وذكر ذلك عن أبي حنيفة وأصحابه (٢).

وقوله: (لولا ما مضى من كتاب الله) (٣). هو قوله تعالى: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ} [النور: ٨]. وعند أبي داود: "لولا الإيمان" (٤).

ويستدل من يقول: إن الحكم إذا وقع بشرطه لا يُنْقض وإن تبين خلافه إذا لم يقع خلل أو تفريط في شيء من أسبابه.

وقال ابن التين: لم يجاوبه الشارع عما يفعله من وجد مع امرأته رجلًا، وجاوبه عما قذف به زوجته وشريكًا، وقد حصل ذلك وفات ما كان يفعله من نزل ذلك به، فكان الجواب مطالبته بالمخرج فيما

دخل فيه أولى.


(١) ورد بهامش الأصل: أي: تحركه.
(٢) "أحكام القرآن" للجصاص ٥/ ١٤٧.
(٣) سيأتي برقم (٤٧٤٧) كتاب: التفسير، باب: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ}.
(٤) "سنن أبي داود" (٢٢٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>