للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أقل من ربع دينار وذلك (ثلاث) (١) دراهم (٢).

وأما الحديث المعلق فقد سلف قريبًا مسندًا (٣). قال الإسماعيلي: إذا لم يمنع من تغليظها بأن يكون بعد العصر للخبر الذي رواه فكذا لم يمنع من تغليظها بأن تكون عند المنبر؛ لقوله - عليه السلام -: "من حَلَفَ على منبري -أو عند منبري- كاذبًا ولو على قضيب من أراك، وجبت له النار" (٤) أو كما قال، وحديث ابن مسعود سلفُ قريبًا.

واختلف العلماء في هذا الباب، فجملة مذهب مالك فيه، كما قال أبو عمر: إن اليمين لا تكون عند المنبر من كل جامع ولا في الجامع، حيث كان إلا في ربع دينارٍ فصاعدًا، وما دون ذلك حلف فيه في مجلس الحاكم أو حيث شاء من المواضع في السوق أو غيرها، وليس عليه التوجه إلى القبلة.

وفي رواية ابن الماجشون عنه: يحلف قائمًا مستقبل القبلة، قال: ولا يعرف مالك [اليمين عند] (٥) المنبر إلا منبر المدينة فقط، ومن أبي أن يحلف عنده فهو كالناكل عن اليمين، ويحلف في أيمان القسامة عند مالك إلى مكة -شرفها الله- كل من كان من عملها يحلف بين الركن والمقام، وكذلك المدينة يحلف عند المنبر.


(١) فوق هذِه الكلمة كتب الناسخ لفظة (كذا) دلالة على أن المصنف كتبها على ذلك في أصله، وأيضًا على مرجوحية الوجه الإعرابي للكلمة، إذ حقها التأنيث.
(٢) "الموطأ" رواية يحيى ص ٤٥٣ - ٤٥٤.
(٣) سلف برقم (٢٣٥٦).
(٤) رواه أبو داود (٣٢٤٦)، وابن ماجه (٢٣٢٥)، ومالك في "الموطأ" برواية يحيى ٤٥٣، وأحمد ٣/ ٣٤٤، وابن حبان ١٠/ ٢١٠ (٤٣٦٨) من حديث جابر بن عبد الله. وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٦٢٠٥).
(٥) زيادة يقتضيها السياق من "الاستذكار" ٢٢/ ٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>