للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إلا أن يكون الإنسان ممن لَهُ قدرة عَلَى إزالة الفتنة، فإنه يجب عليه السعي في إزالتها، إما فرض عين، وإما فرض كفاية (١) بحسب (الحال) (٢) والإمكان.

وأما في غير أيام الفتنة (فاختلف) (٣) العلماء أيها أفضل: العزلة أم الاختلاط؟

فذهب الشافعي والأكثرون إلى تفضيل الخلطة؛ لما فيها من اكتساب الفوائد، وشهود الشعائر، وتكثير سواد المسلمين، وإيصال الخير إليهم ولو بعيادة (المرضى) (٤)، وتشييع الجنائز، وإفشاء السلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والتعاون عَلَى البر والتقوى، وإعانة المحتاج، وحضور (جماعاتهم) (٥)، وغير ذَلِكَ مما يقدر عليه كل أحد. فإن كان صاحب (علم) (٦) أو سليك في الزهد ونحو ذَلِكَ تأكد فضل اختلاطه.

وذهب آخرون إلى تفضيل العزلة؛ لما فيها من السلامة المحققة لمن


(١) فرض العين: هو الأفعال الواجبة على المسلمين المكلفين فردًا فردًا، فإذا قام بها فرد لا تسقط عن الباقين، فهي واجبة على الأعيان، كالصلاة المكتوبة وصوم رمضان والحج. أما فرض الكفاية: فهو ما يجب أن يقوم به من يكفي، فإذا قام به من يكفي سقط وجوبه عن الباقين، وان لم يقم به أحد أثموا جميعًا، وذلك كغسل الميت والصلاة عليه ودفنه.
للاستزادة ينظر: "مجموع الفتاوى" ٢/ ٨٠، "شرح الكوكب المنير" ١/ ٣٧٤ - ٣٨٤، "إرشاد الفحول" ١/ ٧٣، "المسودة" ١/ ١٦٩ - ١٧١.
(٢) في (ف): المآل.
(٣) في (ج): فقد اختلف.
(٤) في (ج): المريض.
(٥) في (ج): جماعتهم.
(٦) ساقطة من (ج).