للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحديث جويرية قال: ذَكَرَ نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ كانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ باللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ".

اختلف العلماء في كيفية اليمين التي يجب أن يحلف بها، وقد أسلفناه قريبًا، ونقل ابن المنذر عن طائفة أنه لا يزيد على أن يحلف بالله.

وعن مالك: يحلف بالله الذي لا إله إلا هو، ماله عنده حق وما ادَّعَيْتَ عليَّ إلا باطلًا.

وعن الكوفي: يحلف بالله الذي لا إله إلا هو، فإن اتهمه القاضي غلظ عليه اليمين، فيحلف بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.

قال ابن المنذر: وبأي ذلك استحلفه الحاكم يجزئ (١).

وكل ما أورده البخاري من آيات القرآن ومن الأحاديث في هذا الباب حجة لمن اقتصر على الحلف بالله ولم يزد عليه قال عثمان لابن عمر: يحلف بالله لقد بعته وما تعلم به داء (٢).

وأجمعوا أنه لا ينبغي للحاكم أن يستحلف بالطلاق أو العتاق أو الحج أو المصحف، كما حكاه ابن بطال (٣).

وقوله: ("من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت") دالٌّ على المنع من الحلف بغير الله.


(١) "الإشراف" ٣/ ١٥٤.
(٢) "الموطأ" رواية يحيى ص ٣٧٩، وعبد الرزاق ٨/ ١٦٣ (١٤٢٢) من طريقه.
(٣) "شرح ابن بطال" ٨/ ٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>