للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا شك في انعقاد اليمين باسم الذات والصفات العليَّة، وألْحَقَ أحْمَدُ بالله رسوله (١). وفي غيرهما ممنوع، وهل هو منع تحريم أو تنزيه؟ ولا شك في التحريم فيما إذا حلف بالأنصاب والأزلام واللات والعزى، فإن قصد تعظيمها فكفر.

وفيه أربعة أدلة على عدم الوتر:

أحدها: أن سؤاله عن الإسلام يقتضي السؤال عما يجب عليه فقال: "خمس صلوات"

ثانيها: أن الأعرابي أعاد السؤال بلفظٍ أعم من الأول فقال: هل عليَّ غيرها؟ فقال: "لا" ولو كان واجبًا لذكره.

ثالثها: إخباره بأن ما زاد على ذلك تطوع.

رابعها: يمين الأعرابي، وقوله: "أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ". وقد تقدم.


(١) انظر: "المغني" ١٣/ ٤٧٢، وفيه: روي عنه أنه قال: إذا حلف بحق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فحَنِثَ فعليه الكفارة. اهـ.
قلت: الإمام أحمد يوجب الكفارة على من حلف بالرسول ولا يوجبها على من حلف بغيره، لا كما يُتَوَهَّم من كلام المصنف أنه يجيز الحلف بالرسول - صلى الله عليه وسلم -. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>