للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التحريم، فيؤذن ذلك ببقاء حق صاحب الحق على ما كان عليه، فإذا ظفر في حقه ببينة فهو باقٍ على القيام، ما لم يسقط أصل حقه من ذمته مقتطعة [باليمين] (١).

وقد اختلف العلماء في هذِه المسألة: فذهب جمهورهم إلى أنه إذا استحلف المدعى عليه ثم أقام بينة قبلت بينته، وقضي له بها على ما ذكره البخاري عن شريح وطاوس والنخعي، وهو قول الثوري والكوفيين والليث والشافعي وأحمد وإسحاق (٢).

وقال مالك في "المدونة": إن استحلفه ولا علم له بالبينة ثم علم بها قضي له بها، وإن استحلفه ورضي بيمينه تاركًا للبينة وهي حاضرة أو غائبة، فلا حق له إذا شهدت له، قاله مطرف وابن الماجشون (٣)، وقال ابن أبي ليلى: لا تقبل بينته بعد استحلاف المدعى عليه (٤). وبه قال أبو عبيد وأهل الظاهر، وذكر أبو عبيد في كتاب "القضاء" قول شريح السالف، ثم ذكر من طريق منقطعة عنه أنه أجاز الشهادة بعد الجحود، أو قال: بعد الشهود.

قال عبد الرحمن: -يعني: ابن مهدي- فسره سفيان أنه الرجل يدعى عليه المال فيجحد ويحلف فيقيم الطالب البينة عليه بحقه، ثم يقيم المطلوب البينة بعد ذلك، يقتضي ذلك الحق منه، فأجاز شريح بينة المطلوب على الطالب. قال سفيان: وكان ابن أبي ليلى لا يجيز هذا ويرد الشهادة ويقول: قد أكذبهم حين أقاموا الشهادة بعد الجحود.


(١) "المتواري" ص ٣١١، وما بين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق من "المتواري".
(٢) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ٢٦٨.
(٣) انظر: "المدونة" ٤/ ٩١، "النوادر والزيادات" ٨/ ١٧٠.
(٤) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ٢٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>