للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى ابن أبي ليلى عن الحكم، عن حنش أن عليًّا كان يرى الحلف مع البينة (١). قال البيهقي: وكذا رواه ابن أبي ليلى (٢).

وقد روينا من وجه آخر عن حنش، عن علي أنه إنما رآه عند تعارض البينتين. وروى سعيد بن منصور، عن ابن سيرين وأبي مالك الأشجعي أن شريحًا استحلف بعد قيام البينة. وعن عبد الله بن عتبة مثل ذلك (٣).

واحتج لابن أبي ليلى بأن الشارع لما حكم بالبينة على المدعي واليمين على المنكر، كان المدعي لا يستحق المال بدعواه، والمنكر لا يبرأ من حق المدعي بجحوده، فإذا أقام المدعي البينة أخذ المال، وإذا حلف المدعى عليه برئ فلا سبيل إليه.

واحتج الأولون بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ من حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ". فدل أن يمين المدعى عليه لا تسقط الحق، وقطعه لا يوجب له ملكه فهو كقاطع الطريق لا يملك ما قطعه؛ ألا ترى أنه - عليه السلام - قد نهاه عن أخذه بقوله: "فَلَا يَأْخُذْه".

وذكر ابن حبيب عن عمر أنه تخاصم إليه يهودي ورجل من المسلمين. فقال عمر: بينتك؟ فقال: ما يحضرني اليوم فأحلف عمر المدعى عليه، ثم أتى اليهودي بعد ذلك بالبينة فقضى له عمر ببينته وقال: البينة العادلة خير من اليمين الفاجرة (٤).

وعن ابن الماجشون: القضاء بها وإن كان عالمًا بها على قول عمر.


(١) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" ٤/ ٥٥٢ (٢٣٠٥٠).
(٢) "السنن الكبرى" ٤٠/ ٢٦١.
(٣) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٥٥٢ (٢٣٠٥٤).
(٤) ذكره ابن أبي زيد في "النوادر والزيادات" ٨/ ١٦٩ وعزاه لكتاب ابن سحنون من رواية ابن وهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>