للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما يقع عليه بين الرجل والمرأة في مال أو وطء أو غير ذلك، وكل ما تراضيا عليه من الصلح فهو حلال للرجل من زوجته لهذِه الآية.

ونقل الداودي عن مالك أنها إذا رضيت بالبقاء بترك القسم لها أو الإنفاق عليها ثم سألت العدل كان ذلك لها، والذي قاله في "المدونة" (١) ذكره في القسمة لها، وأما النفقة فيلزمها ذلك إذا تركته.

والفرق أن الغيرة لا تملك بخلاف النفقة.


(١) في هامش الأصل: وقوله: (كِبَرًا أو غيره)، قال في "المطالع" كذا قيده الأصيلي، وضبطه غيره (كِبْرًا أو غيره … ).

<<  <  ج: ص:  >  >>